المادة 42 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعير او ينقل اي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة الى دائرة حكومية اخرى بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026