المادة 43 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995

يجوز اهداء لوازم الى المؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او اي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية لغايات تحسين العلاقات بينها وبين المملكة وفق الصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) دينار. ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك