المادة 44 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:-
أ- تنميط مكونات اللوازم لتسهيل التعرف عليها وتحديد مجالات استعمالها.
ب- توصيف اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان والاوزان والمقاييس.
ج- ترميز اللوازم بالاحرف والارقام بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط اجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة منها.
د- تميز لوازم المؤسسة بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكناَ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026