المادة 41 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
تسلم اللوازم المباعة الى المشترى بعد دفع ثمنها بموجب مستند اخراج اصولي ويثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026