المادة 40 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام وفي حالات خاصة بيع لوازم صالحة لجهات اهلية يغير قصد الاتجار بناء على تنسيب المدير العام ويضاف الى القيمة بعد احتساب الرسوم الجمركية 25% نفقات ادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026