المادة 49 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين الحبر الاحمر على الخطأ ويعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود ويوقع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026