المادة 48 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يشكل المدير العام لجان خاصة من خارج مديرية المستودعات لاجراء الجرد السنوي لغاية مطابقة موجودات المستودعات الفعلية وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية لاظهاره في الميزانية السنوية وعلى اللجان اظهار التفاوت بالزيادة او النقصان كمية وقيمة ضمن التقرير وبمشاركة مدقق الحسابات الخارجي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026