المادة 47 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع بتم توقيعها من المسلم والمستلم معاَ ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعها.
ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم لأي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم التسليم الى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج- اذا ظهرت اي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب ان تنظم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د- يضمن الموظف الذي بعهدته اي لوازم بما لا يقل عن قيمة النقص او التلف الناشئ عن الاهمال ويتخذ بحقه الاجراءات المناسبة.
ه- عند وقوع اي تعد خارجي على المستودع فعلى امين المستودع ان يعلم المدير العام بالتسلسل الاداري حال اكتشافه الحادثة وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة.
و- اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة ان تبلغ المدير العام فوراَ وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لتحديد المسؤولية وحفظ حقوق المؤسسة.صفحة 14 من 19
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026