المادة 16 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
على الجهة المختصة بتصديق قرارات احالة العطاءات اتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال مدة اقصاها (30 ) ثلاثون يوما من تاريخ تسلمها والا تعتبر مصدقة حكماَ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026