المادة 19 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
للمجلس ان يعهد الى لجنة المشتريات او هيئة اجنبية بشراء لوازم نيابة عن المؤسسة في الحالات التي يتعذر او يصعب على لجان العطاءات القيام بها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقررها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026