المادة 18 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمناَ لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيما العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة التي تطلبها والجهات الحكومية والجهات التي يرى ان للمؤسسة مصلحة بتوجيهها لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026