المادة 52 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
تنظم اجراءات طرح عطاءات الاشغال وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين او المستشارين بموجب تعليمات يصدرها المجلس وترفق بكل عطاء تطرحة المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026