المادة 51 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
مع مراعاة أحكام هذا النظام ، تراعى القواعد التالية عند طرح اي عطاء يتعلق بالاشغال او الخدمات الفنية للمؤسسة:
أ- تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيداَ او عملياَ وان لا يتم الاعلان عن طرح اي عطاء او اجراء اي تلزيم الا اذا كانت المخصصات المالية متوافرة.
ب- تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية كلما كان ذلك ممكناَ وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال او الخدمات الفنية المطلوبة.
ج- التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
د- حصر تنفيذ الاشغال بالمقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الفنية بالمستشارين الاردنيين اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة واذا اقتضى الامر دعوة مقاولين او مستشارين غير اردنيين لتقديم عروض او اذا كان العطاء ممولاَ بقرض تنموي خارجي فتراعى عندئذ أحكام قانون مقاولي الانشاءات والتشريعات الخاصة بقانون نقابة المهندسين المعمول بها.
ه- النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد المنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة مع تجنب تحديد الاسماء التجارية لاي صناعة وان تعتمد المواصفات القياسية الاردنية عند المقارنة بين اوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026