المادة 33 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم - على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف - بعد توقيعه من المدير العام او من يفوضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026