المادة 34 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
أ- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.
ب- لا يجوز اخراج اللوازم من بوابة المستودعات الرئيسية الا بموجب تصريح اخراج موقع من مسؤول الموقع او من ينوب عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026