المادة 63 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يتولى المدير العام او من يفوضه توقيع اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026