المادة 23 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995

تتولى مديرية اللوازم والعطاءات ممارسة المهام والواجبات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لشراء وتنفيذ العطاءات ومتابعة اجراءاتها والعمل على تطوير هذه السياسات بما يحقق مصلحة المؤسسة وحسن ادائها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر المؤسسة المختلفة حول ادارة اللوازم. ب- متابعة تنفيذ اجراءات الشراء وطرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام ابتداء من الحصول على موافقة الجهة المختصة بالشراء وحتى استلام اللوازم. ج- الاحتفاظ بالسجلات والملفات المتعلقة بعمليات شراء اللوازم وطرح العطاءات ومتابعتها. د- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم والاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها والوثائق المتعلقة بأعمالها. ه- متابعة اعداد وثائق العطاءات والقيام بالاجراءات اللازمة المتعلقة بطرح هذه العطاءات و تلقي العروض و دراستها و توقيع عقودها و تنفيذها. و - متابعة التطورات التي تطرأ على صيغ العقود الموحدة المتعلقة بالاشغال او الاعتمادات المستندية وغيرها داخل المملكة وخارجها للافادة منها في عقود المؤسسة. ز- الاحتفاظ بالمواصفات القياسية المحلية للوازم التي تستعمل في نشاطات المؤسسة والعمل على الحصول على المواصفات القياسية العالمية للافادة منها عند اعداد وثائق العطاءات. ح- الاحتفاظ بعناوين الموردين الذين تعاملت معهم المؤسسة والمنتجين والوكلاء المعتمدين محليا للوازم التي تحتاجها المؤسسة من حين لآخر لاستعمالها عند الطلب

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك