المادة 23 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
تتولى مديرية اللوازم والعطاءات ممارسة المهام والواجبات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لشراء وتنفيذ العطاءات ومتابعة اجراءاتها والعمل على تطوير هذه السياسات بما يحقق مصلحة المؤسسة وحسن ادائها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر المؤسسة المختلفة حول ادارة اللوازم.
ب- متابعة تنفيذ اجراءات الشراء وطرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام ابتداء من الحصول على موافقة الجهة المختصة بالشراء وحتى استلام اللوازم.
ج- الاحتفاظ بالسجلات والملفات المتعلقة بعمليات شراء اللوازم وطرح العطاءات ومتابعتها.
د- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم والاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها والوثائق المتعلقة بأعمالها.
ه- متابعة اعداد وثائق العطاءات والقيام بالاجراءات اللازمة المتعلقة بطرح هذه العطاءات و تلقي العروض و دراستها و توقيع عقودها و تنفيذها.
و - متابعة التطورات التي تطرأ على صيغ العقود الموحدة المتعلقة بالاشغال او الاعتمادات المستندية وغيرها داخل المملكة وخارجها للافادة منها في عقود المؤسسة.
ز- الاحتفاظ بالمواصفات القياسية المحلية للوازم التي تستعمل في نشاطات المؤسسة والعمل على الحصول على المواصفات القياسية العالمية للافادة منها عند اعداد وثائق العطاءات.
ح- الاحتفاظ بعناوين الموردين الذين تعاملت معهم المؤسسة والمنتجين والوكلاء المعتمدين محليا للوازم التي تحتاجها المؤسسة من حين لآخر لاستعمالها عند الطلب
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026