المادة 24 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
تتولى مديرية المستودعات ممارسة المهام والواجبات التالية:-
أ- تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب.
ب- مراعاة طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند خزنها في المستودعات والمحافظة على ترتيبها مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال.
ج- ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية بأرقام وبأحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها وتدون هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.
د- المشاركة في تحديد الاحتياجات والتعاون في الاستفادة من اللوازم الراكدة والفائضة عن الحاجة والمتقادمة
ه- اقتراح اجراءات الرقابة الداخلية الفعالة على اللوازم.
و- فتح سجل اللوازم المعمرة الخاصة بالمؤسسة.
ز- ادخال استعمالات الحاسوب لمكننة المستودعات لضمان الدقة والسرعة والمقدرة على تخزين وتعميم المعلومات اللازمة لادارة ورقابة موجودات المستودعات.
ح- الحرص على توفر وسائل الحماية والامن ومتطلبات السلامة للوازم والاشخاص.
ط- مسك السجلات والبطاقات لجميع المستودعات واجراء القيود فيها لتنظيم حركة كل نوع من انواع اللوازم وذلك حسب احدث النظم والاساليب المتبعة في ادارة المستودعات الخاصة باللوازم.
ق- التعاون مع الدوائر ذات العلاقة لتحديد مستويات التخزين للوازم( الحد الاعلى ، الحد الادنى، وحد الطلب).
ل- نقل اللوازم الصالحة الفائضة او الراكدة والمتقادمة من المستودعات الفرعية الى المستودعات المركزية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة منها او التخلص منها بالبيع او الشطب او الاتلاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026