المادة 24 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995

تتولى مديرية المستودعات ممارسة المهام والواجبات التالية:- أ- تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب. ب- مراعاة طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند خزنها في المستودعات والمحافظة على ترتيبها مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال. ج- ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية بأرقام وبأحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها وتدون هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم. د- المشاركة في تحديد الاحتياجات والتعاون في الاستفادة من اللوازم الراكدة والفائضة عن الحاجة والمتقادمة ه- اقتراح اجراءات الرقابة الداخلية الفعالة على اللوازم. و- فتح سجل اللوازم المعمرة الخاصة بالمؤسسة. ز- ادخال استعمالات الحاسوب لمكننة المستودعات لضمان الدقة والسرعة والمقدرة على تخزين وتعميم المعلومات اللازمة لادارة ورقابة موجودات المستودعات. ح- الحرص على توفر وسائل الحماية والامن ومتطلبات السلامة للوازم والاشخاص. ط- مسك السجلات والبطاقات لجميع المستودعات واجراء القيود فيها لتنظيم حركة كل نوع من انواع اللوازم وذلك حسب احدث النظم والاساليب المتبعة في ادارة المستودعات الخاصة باللوازم. ق- التعاون مع الدوائر ذات العلاقة لتحديد مستويات التخزين للوازم( الحد الاعلى ، الحد الادنى، وحد الطلب). ل- نقل اللوازم الصالحة الفائضة او الراكدة والمتقادمة من المستودعات الفرعية الى المستودعات المركزية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة منها او التخلص منها بالبيع او الشطب او الاتلاف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك