المادة 54 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في اي من الحالات التالية:-
أ- في الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
ب- توحيد الاليات والاجهزة او التقليل من تنويعها او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لاستعمالها.
ج- لشراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او الآت او ادوات او لوازم او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة.
د- عند التعاقد على خدمات فنية او تقديم خصفدحمةا 16ت معن لم19ية او مهنية متخصصة.
ه- اذا كان تنفيذ الاشغال يتم خارج المملكة.
و- اذا كان التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات يتم مع مؤسسات حكومية او مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة من قبل السلطات الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026