المادة 29 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
أ- تقوم لجنة الاستلام بالاجراءات التالية:-
1-اجراء الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان وموعد التوريد مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها.
2- تسلم اللوازم الموردة خلال (10) عشرة ايام من تاريخ توريدها مع مراعاة ما ورد في البند (1 ) من هذه الفقرة.
3- تنظيم ضبط تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط او بيان نسبة الانحراف مع تسلم نسخة من الضبط للمورد و لأمين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بقبول او رفض اللوازم الموردة من قبله.
ب- اذا نشأ خلاف بالرأي بين اعضاء لجنة الاستلام يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره قطعيا
ج- اذا قررت لجنة الاستلام رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض (على قرار اللجنة خلال مدة اقصاها (10) عشرة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لضبط الاستلام) الى المدير العام حيث يحيل الامر الى اللجنة التي اصدرت قرار الاحالة ويعتبر قرارها في القبول او الرفض قطعياَ وتعتبر اللوازم المرفوضة بحكم الامانة وعلى المتعهد رفع اللوازم المرفوضة على نفقته خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوماَ من تاريخ اشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت الضرورات الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد واذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاَ عنها للمؤسسة و للمؤسسة الرجوع عليه بنفقات الرفع والاتلاف اذا اقتضى ذلك.
د- يجري تسلم الساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او اي وثيقة اخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها واظهار اي انحراف في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026