المادة 5 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لدراسته والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في اي طلب شراء يوصف بأنه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة او لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026