المادة 37 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
أ- يتم شطب اي خسارة او نقص يقع في اللوازم بغير اهمال او اختلاس وفقاَ للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (1000) دينار.
2- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (5000 ) دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (5000) دينار.
ب- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او اي سبب آخر.
ج- تقدم طلبات الشطب عن طريق المستودعات المركزية والفرعية الى دائرة المستودعات لدراستها واخذ الموافقة على شطبها حسب الصلاحيات اعلاه.
د- عند تحصيل قيمة اللوازم المفقودة يجب الاشارة في مستند الشطب الى رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.
ه- للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظفين الذي يتوفون اثناء خدمتهم في المؤسسة.
و- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين السبب للخسارة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026