المادة 37 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995

أ- يتم شطب اي خسارة او نقص يقع في اللوازم بغير اهمال او اختلاس وفقاَ للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (1000) دينار. 2- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (5000 ) دينار. 3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (5000) دينار. ب- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او اي سبب آخر. ج- تقدم طلبات الشطب عن طريق المستودعات المركزية والفرعية الى دائرة المستودعات لدراستها واخذ الموافقة على شطبها حسب الصلاحيات اعلاه. د- عند تحصيل قيمة اللوازم المفقودة يجب الاشارة في مستند الشطب الى رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته. ه- للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظفين الذي يتوفون اثناء خدمتهم في المؤسسة. و- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين السبب للخسارة فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك