المادة 36 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
عند بيع او اتلاف اي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال ويجب ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026