المادة 25 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة، وتفض ظروف العروض، وتقرأ الأسعار المقدمة فيه من قبل رئيس اللجنة أو من قبل من يكلفه من أعضائها، ويوقع أعضاء اللجنة على العروض ومرفقاتها، وتختم هذه العروض والمرفقات بخاتم اللجنة، ويتم تنظيم خلاصة للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء، ومقدار قيمة التكلفة المقدمة بكل عرض ، والكفالة أو التأمين المرفق به، وأي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- تدعو اللجنة المشتركين في أي عطاء إلى جلسة فتح العروض دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة أو التدخل فيها بأي شكل من الأشكال ، بما في ذلك الاعتراض على أي اجراء تتخذه ، أو تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- للجنة تأجيل فتح عروض العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد الموعد المحدد لفتحها، على أن يفتح الصندوق وتحصى العروض وتثبت في محضر، وأن يتم بيان أسباب التأجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026