المادة 26 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007

أ- إذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة عروض فعلى اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض إلى أصحابها دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء، اما اذا كان عدد العروض الواردة بعد الإعلان الثاني يقل عن اثنين او اقل فللجنة فتح العروض الواردة واذا تبين للجنة ان العروض الاخيرة غير مناسبة لاي سبب من الاسباب ، أو كانت الأسعار أو الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة أو مقبولة، أو كانت العروض ناقصة وتعذر إكمالها، فعلى اللجنة في أي حالة من هذه الحالات رفع الأمر إلى الجهة المخولة بالتصديق على القرار. ويجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على إلغاء العطاء وتكليف اللجنة بشراء اللوازم أو المواد أو تنفيذ الأشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر، بعد التفاوض مع المتعهدين على أفضل الأسعار والشروط. ب-يجوز للجنة النظر في العطاء وإصدار القرار المناسب بشأنه إذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد على أثنين وذلك إذا ثبت للجنة لأسباب تبينها في قرارها بأن اللوازم أو اوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها أو يقدمها أو يقوم بتنفيذها إلا المشتركان الاثنان في العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك