المادة 49 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
أ- يكون العميد أو المدير مسؤولاً عن اللوازم التي تم صرفها لكليته أو دائرته أو مركزه ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها، وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية أو الوحدة او الدائرة أو المركز.
ب-يجب على جميع العاملين في الجامعة ابراء ذممهم في العهدة المصروفة لهم في حال نقلهم من كلية الى اخرى او من دائرة الى اخرى داخل الجامعة او حصولهم على اجازات سنوية دون راتب او انتدابهم او تفرغهم العلمي خارج المملكة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026