المادة 50 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007

على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم أعمال أمناء المستودعات، أو تعهد إليهم لوازم، أن يقدموا كفالات مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس، على أن تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك