المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم، قبل مدة لا تقل عن اسبوع لتمكينها من القيام بإجراءات الشراء، بما في ذلك إحالة الطلب للجنة المختصة.
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس أو العميد أو المدير، أو ممن يفوضه كل منهم بذلك خطياً، على أن يتضمن طلب الشراء وصفاً وافياً للوازم المطلوب شراؤها، ومواصفات كاملة لها، ويترتب على الجهة التي تطلب شراء أي لوازم أن تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد فيها عدم توافر تلك اللوازم لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026