المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-مخاطبة مصادر توريد اوعية المعلومات من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة واللجان الفرعية والجهات الأخرى المختصة باوعية المعلومات بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ب-توفير اوعية المعلومات اللازمة للجامعة، وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها، والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها وإعارتها وإهدائها وتبادلها، والإشراف عليها ومراقبة استعمالها، وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026