المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
أ-تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على عشرة آلاف دينار، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها، وفقاَ للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة على النحو التالي:-
1- يصادق الرئيس على قرار الاحالة اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او تكلفة الاشغال لا تزيد على خمسين ألف دينار.
2- يصادق مجلس العمداء على قرار الاحالة وفقاً لما يلي:-
أ- اذا كانت قيمة الاشغال التي يطلب تنفيذها تزيد على خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مائتي ألف دينار.
ب- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية تزيد على خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مليون دينار.
3- يصادق المجلس على قرار الاحالة وفقاً لما يلي:-
أ- اذا كانت قيمة الاشغال التي يطلب تنفيذها تزيد على مائتي ألف دينار.
ب- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية تزيد على مليون دينار.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة اي عطاء الى الجهة المخولة بالمصادقة عليه، بمقتضى احكام هذه المادة، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من صدوره، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حال وجودها، واذا لم تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصادقاً عليه حكماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026