الأنظمة
نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
58 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية المجلس: مجلس امناء الجامعة الر…
- المادة 3تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة والجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمع…
- المادة 3اللوازم
- المادة 4أ- يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية ,على ان يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة، وان يتم هذا الشراء باستدراج عروض كلما أمكن ذلك: 1- بقرار …
- المادة 5أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم، قبل مدة كافية لتمكينها من القيام باجراءات الشراء، بما في ذلك احالة الطلب للجنة المختصة. ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها ع…
- المادة 6المواد المكتبية المادة 6- تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:- 1- الاتصال بمصادر توريد المواد - المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها ، وتزو…
- المادة 7تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة على ان يتضمن طلب شرائها وصفاً وافياً لها.
- المادة 8يتم شراء المواد المكتبية باستدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يراعي في ذلك الحصول على افضل الشروط والأسعار وبدل الاشتراك وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير المكتبة:- 1- ش…
- المادة 9تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على ألف دينار، واذا زادت القيمة على ألف دينار يتم …
- المادة 10أ- يجوز اهداء الكتب من الرصيد المكرر في مكتبة الجامعة وفقاَ للصلاحيات التالية:- 1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على خمسة وعشرين كتاباَ من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، و…
- المادة 11أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم، وتشطب قيودها كما تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للاحكام والصلاحيات التالية: 1- بقرار من مدير المكتبة ، بناء …
- المادة 12الأشغال المادة 12- تتولى دائرة الهندسة والصيانة في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة. ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، وم…
- المادة 13تنفذ اشغال الجامعة، وفقاً لأحكام هذا النظام، بأحدى الطرائق التالية:- أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة والصيانة. ب- التلزيم المباشر بدون عطاء. ج- طرح العطاءات.
- المادة 14يقدم طلب تنفيذ الأشغال الى دائرة الهندسة والصيانة، على ان يتم تنفيذ الأشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة خمسمائة دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير، او ممن يفوضه اي م…
- المادة 15أ- يتم تنفيذ الأشغال باستدراج عدد مناسب من العروض ،على ان يراعى عند الاحالة الحصول على أفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من العميد او ا…
- المادة 16العطاءات المركزية المادة 16- أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى " لجنة العطاءات المركزية ، " برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس، وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون المالية في الجا…
- المادة 17أ-تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على عشرة آلاف دينار، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها، وفقاَ ل…
- المادة 18على الرغم مما ورد في المادة (17) من هذا النظام، للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية…
- المادة 19أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم او المواد او كلفة الأشغال، واجراءات تس…
- المادة 20طرح العطاءات واحالتها المادة 20- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه، و يجوز في حالات خاصة تقليص المدة بقرار من الرئيس،…
- المادة 21أ- يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأالمنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء، واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لد…
- المادة 22يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها، وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية،على انه يجوز للجنة ان تو…
- المادة 23أ- يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة، يحفظ لدى رئيسها لايداع عروض العطاءات فيه، ويكون له ثلاثة اقفال بمفاتيح مختلفة، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم و…
- المادة 24أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية مقطوعة تحددها اللجنة في دعوة العطاء لا تقل عن (5% ) خمسة بالمائة من قي…
- المادة 25أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة، وتفض ظروف العروض وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من اعضائها، وي…
- المادة 26أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى اصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء، واذا كان عدد العرو…
- المادة 27أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء، مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة، ومدى قدرة المتعهد او ا…
- المادة 28للجنة الاستعانة بأي خبير او فني او ذي اختصاص، من العاملين في الجامعة او غيرهم، في دراسة اي عطاء او العروض المقدمة فيه، او اي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام …
- المادة 29لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ والوقت المحددين لتقديم العروض، ويشترط لقبول اي عرض ان يكون موقعاً من مقدمه، او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء.
- المادة 30أ- 1- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة او اعضاء المجالس فيها الاشتراك في اي عطاء خاص بها، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة. 2- يحظر على اي مت…
- المادة 31أ- بعد المصادقة على قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك، يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماَ من تاريخ المصادقة ، ويؤخذ توقيع…
- المادة 32أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقداَ لتنفيذه وفقاَ للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والاشغال المطلوبة في العطاء، على ان ينص في العقد على ان تلك الش…
- المادة 33اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه ، بمقتضى أحكام هذا النظام ، خلال خم…
- المادة 34أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كلياَ او جزئياَ ، او خالف اي شرط من شروط العقد، فيحق للجنة ان تتخذ بحقه الاجراءات التالية او أياَ منها:- 1- مصادرة مبلغ…
- المادة 35أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الاسواق المحلية، لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة، او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة، وماهية تلك…
- المادة 36أ- للرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة، الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تقرر توريدها او ت…
- المادة 37تسلم اللوازم والأشغال المادة 37-أ- يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة، والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء، وكذلك تسلم المساعدات او الهبات. ب-…
- المادة 38أ- على اللجنة المشكلة لتسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام، ان تنظم محضراً بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك …
- المادة 39يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب اي عطاء كفالة صيانة، او كفالة ضمان حسن التصنيع بعد استعمالها، تعادل (5% ) خمسة بالمائة من مقدارها، اذا كانت تلك اللوازم …
- المادة 40ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها ومبادلتها واهداؤها وشطبها وجردها المادة 40-أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة، وذلك بموجب مستند الادخال المقرر…
- المادة 41يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع، واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة، وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
- المادة 42تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بموافقة الرئيس، بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجن…
- المادة 43تباع المنتجات الزراعية الخاصة بالجامعة والتي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.
- المادة 44مع مراعاة أحكام المادتين( 4) و (8) من هذا النظام، يجوز للجامعة القيام بمبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لديها بأي من لوازم او مواد اخرى تتطلبها طبيعة الاستعمال، وتقتضيها …
- المادة 45يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على ألف دينار في المرة الواحدة، على ان لا يزيد مجمو…
- المادة 46أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها، كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من العميد المختص او المدير، حسب مقتضى الحال، اذا…
- المادة 47تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء، او الاتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام، ويشار فيها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم، وتشطب بعد ذلك من…
- المادة 48الاشراف على اللوازم ومراقبتها المادة 48- أ- اذا نقل اي امين مستودع، فيتم تسليم اللوازم التي في مستودعه الى امين المستودع الجديد، بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او …
- المادة 49يكون العميد او المدير مسؤولاً عن اللوازم المصروفة لكليته او وحدته، ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها، وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها، وتأمين الوسائل اللازمة ل…
- المادة 50على جميع امناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات، او تعهد اليهم لوازم، ان يقدموا كفالات مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس، ع…
- المادة 51يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات امناء المستودعات، وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
- المادة 52احكام عامة المادة 52- يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اللجنة, واللجان الفرعية المنصوص علي…
- المادة 53لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية او القيام بأي اضافة اليها او بين سطورها، ويجب ان يتم ال…
- المادة 54اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة ، او من سواهم في فقد او اتلاف لوازم او مواد مكتبية او اشغال، عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال، وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية…
- المادة 55يتم تأجير الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها ، او كانت معدة للتأجير او الاستثمار، كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية …
- المادة 56للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من نوابه، او العاملين في الجامعة، على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 57يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.