المادة 35 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الاسواق المحلية، لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة، او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة، وماهية تلك اللوازم، او المواد المكتبية، مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة، فيجوز شراؤها من الاسواق الخارجية مباشرة، بناء على تنسيب اللجنة، وذلك وفقاَ للاجراءات والصلاحيات التالية:-
1- بموافقة الرئيس، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من اثنين من العاملين في الجامعة ، يعينهما الرئيس لهذه الغاية، اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها لا تزيد على عشرة آلاف دينار.
2- بموافقة مجلس العمداء، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس، اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار
3- بموافقة من المجلس ، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، يعينهم الرئيس ، اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على مائة ألف دينار.
ب- يجوز للرئيس اضافة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من غير العاملين في الجامعة الى اي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة.
ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها، على ان تراعى أحكام هذا النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة، واستدراج العروض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026