المادة 36 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

أ- للرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة، الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة، بموجب عطاء احيل بمقتضى أحكام هذا النظام، شريطة ان تحسب اسعار الكمية الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال بالاسعار المحددة لها في العطاء، وان لا يتجاوز مجموع اسعار الكمية الزائدة او المخفضة (25% ) خمسة وعشرين بالمئة من اسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء. 2- الاتفاق مع المتعهد الذي احيل عليه تنفيذ اشغال الجامعة على القيام بأشغال اضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء، ولكنها ذات علاقة مباشرة بالاشغال المطلوب تنفيذها بموجبه ،على ان لا تتجاوز تكلفتها (25%) خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة العطاء الاصلي. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب الحصول على الموافقة الاصولية على الزيادة او النقص من الجهة التي صادقت على قرار الاحالة ، وذلك قبل قيام المتعهد بتنفيذها، ويجب توافر المخصصات اللازمة في حال الزيادة. ج- اذا تجاوز مجموع قيمة او تكلفة الزيادة المنصوص عليها في اي من البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة او تكلفة العطاء الاصلي ، فيشترط اقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صادقت على قرار احالة العطاء، وان تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة