المادة 37 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

تسلم اللوازم والأشغال المادة 37-أ- يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة، والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء، وكذلك تسلم المساعدات او الهبات. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة، وكذلك الاشغال التي تنفذ بتلك الصورة، من قبل لجنة او اكثر، يشكلها العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال. ج- يجوز للجان العطاءات ان تعهد الى شخص او اكثر من ذوي الاختصاص والخبرة من العاملين في الجامعة ، او غيرهم، فحص اللوازم او المواد المكتبية قبل توريدها ، لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة