المادة 37 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
تسلم اللوازم والأشغال
المادة 37-أ- يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة، والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء، وكذلك تسلم المساعدات او الهبات.
ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة، وكذلك الاشغال التي تنفذ بتلك الصورة، من قبل لجنة او اكثر، يشكلها العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال.
ج- يجوز للجان العطاءات ان تعهد الى شخص او اكثر من ذوي الاختصاص والخبرة من العاملين في الجامعة ، او غيرهم، فحص اللوازم او المواد المكتبية قبل توريدها ، لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026