المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كلياَ او جزئياَ ، او خالف اي شرط من شروط العقد، فيحق للجنة ان تتخذ بحقه الاجراءات التالية او أياَ منها:-
1- مصادرة مبلغ الكفالة التي قدمها ذلك المتعهد او بعضه ضماناَ لحسن التنفيذ ، وقيده ايراداَ للجامعة، وينطبق ذلك على مبلغ التأمين الذي قدمه المتعهد نقداَ صعفنحةد ا13 شمتنر ا20كه في العطاء.
2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالاسعار والشروط والطريقة المناسبة، وتضمين المتعهد اي فرق في الاسعار مضافاَ اليه (15%) خمسة عشر بالمائة من ذلك الفرق نفقات ادارية، بالاضافة الى اي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة، واذا لم تكن هناك فروق في الاسعار فيضمن المتعهد (10%) عشرة بالمائة من قيمة اللوازم التي تخلف عن توريدها ، يضاف اليها اي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة.
3- فسخ العقد والمطالبة بالتعويضات.
4- حرمان المتعهد المتخلف عن التنفيذ من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة.
ب- تقوم اللجنة بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (33) من هذا النظام، دون ان تكون ملزمة بتوجيه اي اخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الاجراءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026