المادة 33 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه ، بمقتضى أحكام هذا النظام ، خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ تبليغه قرار الاحالة ، فيعتبر مستنكفاَ عن تنفيذ العطاء، ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في هذه الحالة ان تتخذ الاجراءات التالية او اي منها:- أ- احالة العطاء على مقدم العرض الافضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف ، وفقاَ للاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من المادة (27 ) من هذا النظام. ب- الغاء العطاء واعادة طرحه. ج- تضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر، واي مبالغ او اضرار اخرى تلحق بالجامعة ، نتيجة استنكافه. د- حرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة