المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
يقدم طلب تنفيذ الأشغال الى دائرة الهندسة والصيانة، على ان يتم تنفيذ الأشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة خمسمائة دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير، او ممن يفوضه اي منهم بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026