المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

يقدم طلب تنفيذ الأشغال الى دائرة الهندسة والصيانة، على ان يتم تنفيذ الأشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة خمسمائة دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير، او ممن يفوضه اي منهم بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك