المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

تنفذ اشغال الجامعة، وفقاً لأحكام هذا النظام، بأحدى الطرائق التالية:- أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة والصيانة. ب- التلزيم المباشر بدون عطاء. ج- طرح العطاءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك