المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
الأشغال
المادة 12- تتولى دائرة الهندسة والصيانة في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة.
ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة، او بالاشتراك مع متعهدين آخرين ، او مستشارين.
ج- فحص الأشغال الخاصة بالجامعة، وتسلمها اما مباشرة بواسطة الدائرة، او بالاشتراك مع مستشارين.
د- القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة، اما مباشرة او عن طريق المتعهدين، وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
ه- حفظ وثائق ومخططات وخرائط أراضي ومباني ومرافق وأشغال الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026