المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

الأشغال المادة 12- تتولى دائرة الهندسة والصيانة في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة. ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة، او بالاشتراك مع متعهدين آخرين ، او مستشارين. ج- فحص الأشغال الخاصة بالجامعة، وتسلمها اما مباشرة بواسطة الدائرة، او بالاشتراك مع مستشارين. د- القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة، اما مباشرة او عن طريق المتعهدين، وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام. ه- حفظ وثائق ومخططات وخرائط أراضي ومباني ومرافق وأشغال الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك