المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء، مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة، ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
ب- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة في اي عطاء مرتفعة، او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة، فيترتب عليها اتخاذ احد الاجراءات التالية، بعد اخذ موافقة الرئيس على اي منها:-
1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الاقرب الى التقديرات الموضوعة ومن يليه تدرجاً لتخفيض اسعارهم الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً.
2 - الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه او مع غيرهم ، للحصول على الاسعار و الشروط المناسبة، وتلزيم اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة بموجب تلك الاسعار والشروط.
3- اعادة طرح العطاء.
ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى اي بند من البنود (1 ) و (2 ) و
(3 ) من الفقرة (ب) من هذه المادة للمصادقة من الجهة المختصة بذلك , بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026