المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

للجنة الاستعانة بأي خبير او فني او ذي اختصاص، من العاملين في الجامعة او غيرهم، في دراسة اي عطاء او العروض المقدمة فيه، او اي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام. وتصرف لذلك الخبير او الفني او صاحب الاختصاص المكافأة التي يحدد الرئيس مقدارها، بناء على تنسيب اللجنة، على انه لا يجوز له الاتصال بأي من ذوي العلاقة او المصلحة في العطاء او الموضوع الذي كلف بدراسته او مناقشته فيه، الا بحضور اللجنة او من يفوض اليه ذلك من اعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة