المادة 25 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة، وتفض ظروف العروض وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من اعضائها، ويوقع اعضاء اللجنة على العروض ومرفقاتها، وتختم هذه العروض والمرفقات بخاتم اللجنة، وتنظم خلاصة للعروض تتضمن اسماء المشتركين في العطاء ، ومقدار قيمة التكلفة المقدمة بكل عرض، والكفالة او التأمين المرفق به، واي معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- تدعو اللجنة المشتركين في اي عطاء الى جلسة فتح العروض دون ان يكون لاي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة، او التدخل فيها باي شكل من من الاشكال ، بما في ذلك الاعتراض على اي اجراء تتخذه، او تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- يجوز للجنة ، بقرار من الرئيس، تأجيل فتح عروض العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحها، على ان يفتح الصندوق وتحصى العروض وتثبت في محضر، وان يتم بيان اسباب التأجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026