المادة 49 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
يكون العميد او المدير مسؤولاً عن اللوازم المصروفة لكليته او وحدته، ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها، وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية او الوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026