المادة 48 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

الاشراف على اللوازم ومراقبتها المادة 48- أ- اذا نقل اي امين مستودع، فيتم تسليم اللوازم التي في مستودعه الى امين المستودع الجديد، بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معاَ، ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما. ب- اذا تعذر القيام باجراءات التسليم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، فيتم جرد محتويات المستودع من قبل لجنة يعينها الرئيس لهذه الغاية، ويسلم المستودع من قبل اللجنة الى المسؤول الجديد وفقاً للقوائم التي نظمتها. ج- اذا ظهر اي زيادة او نقص في اي من عمليات التسليم او الجرد، المنصوص عليها في هذه المادة، تنظم قوائم مستقلة لكل من الزيادة او النقص، توقع من جميع الاشخاص الذين اشتركوا في اي من هذه العمليات. د- يقدم تقرير الجرد للعميد او المدير المختص لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة