المادة 55 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

يتم تأجير الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها ، او كانت معدة للتأجير او الاستثمار، كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجة الجامعة وفقاَ للشروط والتعليمات التي يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة