المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

أ- يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية ,على ان يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة، وان يتم هذا الشراء باستدراج عروض كلما أمكن ذلك: 1- بقرار من رئيس القسم الأكاديمي او مدير الدائرة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على مائتي دينار. 2- بقرار من مدير اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسمائة دينار. 3- بقرار من العميد او المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ألف دينار. 4- بقرار من نائب الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ألفين وخمسمائة دينار. 5- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسة آلاف دينار. ب- 1- اذا زادت قيمة اللوازم على خمسة الاف دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها بقرار من العميد او المدير ، بناء على تنسيب لجنة "عطاءات فرعية / لوازم " ، يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم ووحدة الشؤون المالية والجهة المعينة باللوازم. وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها، وتتخذ تنسيباتها بالاجماع او بالأكثرية. 2- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة عن طريق عطاء، وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة