المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم، قبل مدة كافية لتمكينها من القيام باجراءات الشراء، بما في ذلك احالة الطلب للجنة المختصة. ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير، او ممن يفوضه كل منهم بذلك خطياَ , على ان يتضمن طلب الشراء وصفاً وافياً للوازم المطلوب شراؤها، ومواصفات كاملة لها، او ان يرفق بالطلب تلك المواصفات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة