المادة 40 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها ومبادلتها واهداؤها وشطبها وجردها المادة 40-أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة، وذلك بموجب مستند الادخال المقرر موقعاً حسب الاصول، ومعززاً بمحضر التسلم وأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها او قرار الاهداء. ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها، والتي لا تزيد قيمتها على مائة دينار في سجلات المستودع، على ان تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي اصدر قرار شرائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة