المادة 41 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع، واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة، وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة