المادة 41 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع، واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة، وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026