المادة 22 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها، وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية،على انه يجوز للجنة ان توافق على المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة بالعطاء باللغة الانجليزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026